أَوْ مِلْكِهِ، وَهُوَ ضِدُّ النَّفْعِ. وَقَوْلُهُ: "وَلَا إِضْرَارَ" أَىْ: لَا يُضَارُّ الرَّجُلُ أخَاهُ مُجَازَاةً، وَيُنْقِصُهُ بِإِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَيْهِ، فَالإضْرَارُ (¬107) مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَالضَّرَرُ فِعْلُ وَاحِدٍ. وَالْمَعْنَى: وَلَكِنْ يَعْفُو عَنْهُ (¬108).
قَوْلُهُ: (في الْعِتْقِ أَنَّهُ) (¬109) "مَوْقُوفٌ" أَىْ: مَحْبُوسٌ عَنِ التَّصَرُّفِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (¬110) حَالُهُ؛ لِأنَّ الْوَاقِفَ: هُوَ الَّذِى لَا يَمْضى وَلَا يَأْتِى.
قَوْلُهُ: "يَسْرِى الْعِتْقُ" (¬111) هُوَ مِنَ السُّرَى، سَيْرِ اللَّيْلِ، كَأنَّ الْعِتْقَ يَسِيرُ إِلَى بَاقِيهِ فَيُعْتَقُ، وَكَذَلِكَ سِرَايَةُ الْجُرْحِ (¬112) تَسِيرُ إِلَى الصَّحِيحِ، فَتَعُمُّ الْبَدَنَ فَيَعْتَلُّ (¬113).
قَوْلُهُ (¬114): "وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ" الشَّطْرُ: النِّصْفُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: "أُقْ" (¬115).
قَوْلُهُ: "الصَّبِىِّ" (¬116) أَىْ: الْمُمَيِّزِ (وَهُوَ) (¬117) الَّذِى يُفَرِّقُ بَيْنَ الْقَبِيحِ وَالْحَسَنِ وَالنَّفْعِ وَالضَّرِّ.
قَوْلُهُ: "اسْتَغْرَقَ الْأَرشُ قِيمَتَهُ" (¬118) الاسْتِغْرَاقُ: الاسْتيعَابُ، أَىْ: أَخذَ جَمِيعَهُ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْغَرَقِ فِى الْمَاءِ.
نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ وَالْعَدُوِّ: إذَا جَبُنَ.
* * *
¬__________
(¬107) ع: والإضرار.
(¬108) قال ابن الأثير: الضرار: فعال من الضر: أى لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه والضرر ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه. وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به. وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد النهاية 3/ 82.
(¬109) ما بين القوسين: ليس فى ع. وفى المهذب 1/ 313: فى وقت العتق ثلاثة أقوال أحدها بنفس اللفظ والثافى بدفع القيمة والثالث موقوف. . . إلخ.
(¬110) ع: يبين.
(¬111) خ: سراية العتق، وفى المهذب 1/ 313: لا يسرى العتق باعتاق المعسر فى العبد المشترك.
(¬112) ع: الجراح.
(¬113) ع: فيقتل والمثبت من خ وقد كتب المصحح تحتها ع أى أنه بالعين.
(¬114) في المهذب 1/ 315: روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله".
(¬115) من: اقتل، كا جاء في الحديث: "كفى بالسيف شا" يريد: شاهدا. وانظر الفائق 2/ 244 والنهاية 2/ 473.
(¬116) خ: الصبى المميز وفى المهذب 1/ 315: فإن الفائق 2/ 244: والنهاية 2/ 473.
(¬117) خ: وهو.
(¬118) فى المهذب 1/ 318: إن رهن عبد وأقبضه ثم أقر أنه جنى قبل الرهن فإن قلنا أنه باطل وجب بيعه فى أرش الجناية فإن استغرق الأرش قيمته بيع الجمع.
مواقع مميزة
- دين الحق
- تلاوات
- براعم البشرى
- القرآن الكريم
- دين الحق
- مدونة تنمية
- طبخات
- عرباوي التعليمية
- مدونة المستقل
- The True Path
- Big Seo
- مدونة العمدة
- مدونة الرائد
- وبالحق انزلناه
- هدى للعالمين
- المحسنين
- القرآن الكريم
- اذكر ربك اذا نسيت
- عالم التقنية
- الاسلام دين الفطرة
- انما المؤمنون اخوة
- مدونة موفق
- كن مع الله
- الا بذكر الله
- أخبار التقنية
- عظمة الاسلام
- معلوماتية
- الذاكرين الله
- من المؤمنين رجال
- القرآن الكريم
- الإسلام يجب ما قبله
- مدونة هدف
- قرآني
- طاقات
- شروحات
- ذكرى للذاكرين
- المورد
- المفكر
- المبدع
- الفاتح
- الاتقان
- طبيبك
- الحديث
- مكتبة أهل الحق والإستقامة
- مدونة الميادين
- القرآن الكريم
- ايفو التعليمية
- غفارين الإسلامية
- مدونة هدف
- الإسلام يجب ما قبله
- مكتبة نبراس الأمة
- All Mobile DZ
- Всичко за Исляма
- المنال الإسلامية
- التعليمية
- الجوهرة
- الكويت التعليمية
- زهور الامل
- سلطنة عمان التعليمية
- مدرستي الاماراتية
- نيو اوف نيو
- دين الحق
- مدونة القمة
- القرآن الكريم
- الإيمان الإسلامية
- عظمة الاسلام
- الا بذكر الله
- الذاكرين الله
- كن مع الله
- مدونة اليوم
- مدونة موفق
- معلوماتية
- مودرس
- مدونة التعليم في الجزائر
- الصدقة الجارية
- العلوم والتكنولوجيا
- الفكر الإسلامي
- القرآن
- القرآن الكريم
- مدونة الرائد
- مدونة العمدة
- مدونة القرآن الكريم
- نصائح تربوية
- مدونة الإسراء
- موقع حلووم
- هدى للعالمين

تعليقات
إرسال تعليق