القائمة الرئيسية

الصفحات

35 ضياء السالكين في أحكام المسافرين الصفحة




وقال رحمه الله رقم (347): حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبومعاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبدالله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبوموسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} فقال عبدالله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد، قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم، فقال أبوموسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه.
وأخرجه مسلم رقم (368).

المسافر إذا أجنب ولم يجد الماء يتيمم ويصلي

تقدم حديث عمار في باب التيمم في السفر بسنده وفيه أنه أجنب فعلمه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كيفية التيمم.
وقد ذكرنا أحكام التيمم في رسالة مستقلة مطبوعة بحمد الله.

المسافر في البحر له أن يتوضأ منه

قال الإمام أبوداود رحمه الله رقم (83): حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبدالدار، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته?.
هذا حديث صحيح كل رجال إسناده ثقات. وقد أخرجه أحمد في ((المسند)) (ج2 ص237)، والترمذي رقم (69)، وابن ماجه رقم (386)، والنسائي (ج1 ص176) وغيرهم.

تعليقات

مواقع مميزة