القائمة الرئيسية

الصفحات

80 ضياء السالكين في أحكام المسافرين الصفحة




قال الإمام البخاري رحمه الله رقم (1111): حدثنا حسان الواسطي قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
أخرجه مسلم رقم (704) ولمسلم في رواية أخرى: يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
أخرجه البخاري رقم (1107).
ولمسلم: جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء(1)قال سعيد بن جبير: فقلت: لابن عباس ما حمله على ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وأخرج مسلم رقم (706) قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبوالزبير، عن أبي الطفيل عامر عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا.
ورواه قرة بن خالد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل به، وقال معاذ: أراد أن لا يحرج أمته.
وأخرجه مسلم أيضا (ج4 ص1784) مطولا نسخة عبدالباقي.

جمع التقديم قبل السير في السفر
__________
(1) ? ... أي جمع الظهر والعصر، وجمع المغرب والعشاء، وليس معناه أنه جمع الأربعة الفروض سواء كما تقدم بيانه في الأحاديث، وهذا لا خلاف فيه وانظر شرح النووي على مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم (702- 706).

تعليقات

مواقع مميزة