القائمة الرئيسية

الصفحات

81 ضياء السالكين في أحكام المسافرين الصفحة




قال الإمام أحمد رحمه الله في ((المسند)): حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، عن عكرمة، وعن كريب أن ابن عباس قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في السفر؟ قال: قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما. اهـ
وسنده ضعيف جدا قاله شيخنا، علته حسين بن عبدالله بن عبيدالله الهاشمي، قال ابن معين: ضعيف، وقال أحمد: له أشياء منكره، وقال النسائي: متروك واتهم بالزندقة، وأيضا فقد اضطرب فيه فتارة يرويه عن عكرمة وتارة عن كريب وأخرى عنهما وذكر وجوه الاضطراب الدارقطني في ((سننه)) (ج1 ص388-389)، وقال الحافظ بن حجر في ((التخليص الحبير)) (ج2 ص101): واختلف عليه فيه.اهـ وتقدم بحث ذلك في فصل جمع التقديم.
تنبيه: الأدلة في جمع التقديم تشمل يوم الجمعة وغيرها والانفراد عن الأصل بوصف مثل هذا تتداعى الهمم لنقله ومع ذلك لم نجد في التفريق بين الجمعة وغيرها شيء ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فيبقى على الأصل أنه يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة والتفريق في الجمع بين عصر الجمعة مع ظهرها وبين غيرها من الأيام يحتاج إلى دليل.

جواز الجمع للمسافر إذا كان نازلا سواء جمع تقديم أو تأخير

تعليقات

مواقع مميزة