القائمة الرئيسية

الصفحات

83 ضياء السالكين في أحكام المسافرين الصفحة




ففي قوله: ثم دخل ثم خرج، وقوله: حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج، دليل أنه كان مقيما أكثر من يوم في أثناء سفره وأنه يدخل مسكنه ويخرج منه عند الصلاة كحال المقيم.(1)
وفيه إشارة إلى أن هذا الجمع جمع تقديم وتأخير من قوله حتى إذا كان يوما أخر الصلاة قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (ج6 ص15): ليس في حديث ابن عمر هذا ما يدل على أن المسافر لا يجوز له الجمع إلا أن يجد به السير بدليل حديث معاذ بن جبل لأن فيه أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلا غير سائر، وليس في الحديثين ما يعارض الآخر، إنما التعارض لو كان في حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به السير، فحينئذ يكون التعارض لحديث معاذ.
وإنما هما حديثان حكى الراوي لكل واحد منهما الجمع للمسافر بالصلاتين جد به السير أو لم يجد، ولو تعارض الحديثان لكان الحكم لحديث معاذ لأنه أثبت ما نفاه ابن عمر.
__________
(1) ? ... وقد بوب عليه ابن خزيمة (ج2 ص82) في ?صحيحه? فقال: باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاة فذكر الحديث من طريق وهب عن مالك به ثم علق على الحديث بكلام مفيد حاصله أنه لا تعارض بين حديث ابن عمر أن النبي ? كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء متفق عليه، وبين حديث معاذ هذا أن النبي ? جمع وهو نازل.

تعليقات

مواقع مميزة