القائمة الرئيسية

الصفحات

42 ضياء السالكين في أحكام المسافرين الصفحة




قال الإمام البخاري رحمه الله رقم (350): حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
وأخرجه برقم (3935) أنها قالت: فرضت ركعتين ثم هاجر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى.
وأخرجه مسلم (ج1 ص478) عبدالباقي.
وأخرج أحمد في ((المسند)) (ج6 ص272)، وابن حبان في ((صحيحه)) رقم (2338)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (ج11 ص28) من حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أنها قالت: فرضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى.
فهذا اللفظ فيه بيان أن الصلاة فرضت بمكة ثم زيد في الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين وزيد في المغرب ركعة لأنها وتر النهار، ولم يزد على صلاة الصبح لأن القراءة فيها طويلة، وكانت هذه الزيادة بعد هجرته إلى المدينة عن طريق الوحي.
قال الإمام البخاري رحمه الله رقم (1102): حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عيسى بن حفص بن عاصم، قال: حدثني أبي، أنه سمع ابن عمر يقول: صحبت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
وأخرجه برقم (1101) وفيه قال ابن عمر: صحبت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فلم أره يسبح(1)في السفر، وقال ابن عمر قال الله عز وجل: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة(2)}.
__________
(1) ? ... أي لم يصل الراتبة في السفر.
(2) ? ... سورة الأحزاب، الآية:21.

تعليقات

مواقع مميزة