القائمة الرئيسية

الصفحات

72 ضياء السالكين في أحكام المسافرين الصفحة




وإذا لم يعلم من هو أقرأ القوم للقرآن تخيروا من يتوسم فيه الصلاح من كبارهم وإلا إذا كان للمقيمين إمام راتب فهو أحق بالإمامة من المسافر لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في آخر هذا الحديث: ((ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)).

إذا سهى المسافر فصلى أربعا هل تصح صلاته

ذهب ابن حزم في ((المحلى)) (ج3) مسألة رقم (512): أنه إن كان عامدا بطلت صلاته وإن كان ساهيا سجد للسهو فقط.
واستدل بحديث عائشة المتقدم برقم (350): أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ?فرضت صلاة السفر ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر?. متفق عليه.
وبحديث عمر: ?صلاة السفر ركعتان.. تمام غير قصر?، وبقول ابن عمر: صلاة السفر ركعتان من أبى السنة فقد كفر. وهو صحيح.
وبحديث عمر: ?إنها صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته?.
قال: فصح أن صلاة السفر فرضها الله ركعتين ثم بلغها في الحضر بعد الهجرة أربعا وأقرت صلاة السفر على ركعتين فإذا قد صح هذا فهي ركعتان لا يجوز أن يتعدى ذلك، ومن تعداه فلم يصل كما أمر الله فلا صلاة له إذا كان عالما بذلك. اهـ
قلت: وهناك آثار لم يذكرها، إليك منها:
جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا: ?المتم في السفر كالمقصر في الحضر?. وفي سنده أحمد بن محمد بن المغلس: كذاب. انظر ((نصب الراية)) (ج2 ص190) وذكرناه لبيان حاله فقط.
وجاء عن جابر موقوفا عليه عند ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص463)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (ج4 ص333) من طريق المسعودي ومسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبدالله وسنده صحيح مختصرا.

تعليقات

مواقع مميزة